صفحة جزء
ص - ( مسألة ) الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين - رحمهم الله - : جواز تخصيص العموم بالقياس .

ابن سريج : إن كان جليا .

ابن أبان : إن كان العام مخصصا .

وقيل : إن كان الأصل مخرجا .

والجبائي : يقدم العام مطلقا .

[ ص: 341 ] والقاضي والإمام بالوقف .

والمختار : إن ثبتت العلة بنص أو إجماع ، أو كان الأصل مخصصا - خص به ، وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع ، فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس ، وإلا فعموم الخبر .

لنا : أنها كذلك كالنص الخاص فيخصص بها للجمع بين الدليلين .


ش - اختلفوا في جواز تخصيص العام بالقياس : فذهب الأئمة الأربعة أعني الشافعي ومالكا وأبا حنيفة [ ص: 342 ] وأحمد ، والشيخ الأشعري - رضي الله عنهم - وأبو هاشم وأبو الحسين إلى جواز تخصيص العموم بالقياس مطلقا .

وذهب ابن سريج إلى جواز تخصيصه بالقياس إن كان القياس جليا كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف .

وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يجوز التخصيص بالقياس إن كان العام مخصصا بشيء آخر .

وقيل : يجوز التخصيص بالقياس إذا كان الأصل المقيس عليه مخرجا من العام .

وقال الجبائي : لا يخصص العام بالقياس بل يقدم العام مطلقا .

وقال القاضي وإمام الحرمين بالوقف .

والمختار عند المصنف أنه يجوز تخصيص العام بالقياس إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان أصل القياس مخصصا ، وإلا - أي وإن لم يتحقق واحد من الأمور المذكورة - تعتبر القرائن الموجبة للتفاوت [ ص: 343 ] والتساوي في آحاد الوقائع ، فإن ظهر ترجيح خاص للقياس يعمل بالقياس ، أي يكون القياس مخصصا ، وإلا - أي وإن لم يظهر ترجيح خاص للقياس - يعمل بعموم الخبر ، أي لا يخصص بالقياس .

واحتج على المختار بأن العلة إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخصصا من العام - كان القياس كالنص الخاص ، فيخصص العموم جمعا بين الدليلين .

بخلاف ما إذا لم يكن واحد من تلك الشرائط متحققا فإنه وإن كان القياس - لكونه خاصا - راجحا في الدلالة على العام ، إلا أنه احتمل أن لا تكون العلة المستنبطة أو المختلف فيها علة ، فجاز أن يرجح العام عليه من هذا الوجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية