ص - ( مسألة ) الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين - رحمهم الله - : جواز تخصيص العموم بالقياس .
ابن سريج : إن كان جليا .
ابن أبان : إن كان العام مخصصا .
وقيل : إن كان الأصل مخرجا .
والجبائي : يقدم العام مطلقا .
[ ص: 341 ] والقاضي والإمام بالوقف .
والمختار : إن ثبتت العلة بنص أو إجماع ، أو كان الأصل مخصصا - خص به ، وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع ، فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس ، وإلا فعموم الخبر .
لنا : أنها كذلك كالنص الخاص فيخصص بها للجمع بين الدليلين .
ش - اختلفوا في جواز تخصيص العام بالقياس : فذهب الأئمة الأربعة أعني nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالكا وأبا حنيفة [ ص: 342 ] وأحمد ، والشيخ الأشعري - رضي الله عنهم - وأبو هاشم وأبو الحسين إلى جواز تخصيص العموم بالقياس مطلقا .
وذهب ابن سريج إلى جواز تخصيصه بالقياس إن كان القياس جليا كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان إلى أنه يجوز التخصيص بالقياس إن كان العام مخصصا بشيء آخر .
وقيل : يجوز التخصيص بالقياس إذا كان الأصل المقيس عليه مخرجا من العام .
وقال الجبائي : لا يخصص العام بالقياس بل يقدم العام مطلقا .
وقال القاضي وإمام الحرمين بالوقف .
والمختار عند المصنف أنه يجوز تخصيص العام بالقياس إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان أصل القياس مخصصا ، وإلا - أي وإن لم يتحقق واحد من الأمور المذكورة - تعتبر القرائن الموجبة للتفاوت [ ص: 343 ] والتساوي في آحاد الوقائع ، فإن ظهر ترجيح خاص للقياس يعمل بالقياس ، أي يكون القياس مخصصا ، وإلا - أي وإن لم يظهر ترجيح خاص للقياس - يعمل بعموم الخبر ، أي لا يخصص بالقياس .
واحتج على المختار بأن العلة إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخصصا من العام - كان القياس كالنص الخاص ، فيخصص العموم جمعا بين الدليلين .
بخلاف ما إذا لم يكن واحد من تلك الشرائط متحققا فإنه وإن كان القياس - لكونه خاصا - راجحا في الدلالة على العام ، إلا أنه احتمل أن لا تكون العلة المستنبطة أو المختلف فيها علة ، فجاز أن يرجح العام عليه من هذا الوجه .