[ ص: 344 ] فإن كانت مرجوحة أو مساوية لا تخصص العام ، وإلا يلزم ترجيح المرجوح أو ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير مرجح .
وإن كانت راجحة يجوز التخصيص بها ، فحينئذ يكون على تقدير واحد مخصصا وعلى تقديرين لا يكون مخصصا .
ووقوع احتمال من اثنين أقرب من وقوع واحد معين .
أجاب بالنقض الإجمالي بأن الدليل المذكور يطرد في جميع صور التخصيص سواء كان بالقياس أو بغيره بأن يقال : الخاص إما أن يكون راجحا على العام في محل التخصيص أو متساويا له أو مرجوحا إلى آخره ، وقد رجح الخاص على العام في غير صور القياس جمعا بين الدليلين ، فكذا ها هنا .
قيل : قوله : " واستدل " نقض للدليل الذي ذكره على المختار ، لا استدلال على الشق الثاني من المذهب المختار .
ووجه وروده أن يقال : إن وجوب التخصيص بالقياس على الأصل المخصوص مبني على جواز التخصيص بالعلة المستنبطة ؛ لأن تلك العلة لا يجوز أن تكون ثابتة بنص أو إجماع ، وإلا كان هو القسم الأول بعينه ، لكن التخصيص بالمستنبطة لا يجوز لما ذكر ، والجواب عنه ما مر .