ص - ( مسألة ) إذا ورد مطلق ومقيد ، فإن اختلف حكمهما ، مثل : اكس وأطعم ، فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا ، ومثل : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، مع لا تملك رقبة كافرة واضح .
وإن لم يختلف حكمهما ، فإن اتحد موجبهما مثبتين حمل المطلق على المقيد لا العكس ؛ بيانا لا نسخا .
وقيل : نسخ إن تأخر المقيد .
ش - إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد ، فلا يخلو إما أن يختلف حكمهما ، أو لا ; فإن اختلف حكمهما فلا يحمل أحدهما على الآخر أصلا بالاتفاق مثل : اكس ثوبا من الثياب المصرية وأطعم ؛ فإنه لا يقيد الطعام بقيد المصري لعدم المنافاة بينهما ، إلا في صورة مثل قوله إن ظاهرت فأعتق رقبة ، مع قوله ، لا تملك رقبة كافرة ، فإن الإجماع منعقد على أن تقييد المنهي عنه بالكافر يوجب تقييد المأمور به بنفي [ ص: 352 ] الكفر ; لأن الإعتاق يقتضي الملكية ، فلو لم يقيد المأمور به بنفي الكفر لامتنع الجمع بين الإتيان بالمأمور به ، والاجتناب عن المهني عنه ، ولذلك قال : " واضح " ؛ أي تقييد الرقبة المطلقة بنفي الكفر .
وإن لم يختلف حكمهما ؛ أي حكم المطلق والمقيد ، فإن كان موجبهما متحدا وكانا مثبتين ، مثل قوله في الظهار : أعتق رقبة ، أعتق رقبة مؤمنة - ففيه ثلاثة مذاهب :
أحدها - أنه يحمل المطلق على المقيد ، ويكون المقيد بيانا للمطلق لا نسخا له سواء تقدم المطلق أو تأخر ، وهو المختار عند المصنف .
والثاني - أنه يحمل المطلق على المقيد ويكون المقيد نسخا للمطلق إن تأخر المقيد .