ص - ( قالوا : لو كان تقييدا لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازا .
وأجيب بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد ، وفي التقييد بالسلامة .
والتحقيق أن المعنى رقبة من الرقاب فيرجع إلى نوع من التخصيص يسمى تقييدا ) .
ش - القائلون بأن تأخر المقيد عن المطلق نسخ له لا بيان ، احتجوا بأنه لو تأخر المطلق عن المقيد بيانا للمطلق لا نسخا له - [ ص: 355 ] لوجب أن تكون دلالة رقبة على مؤمنة مجازا .
والتالي باطل ; لأن المجاز لخلاف الأصل .
بيان الملازمة : أن المقيد لو كان بيانا للمطلق لكان المراد بالمطلق هو المقيد وإذا أطلق المطلق وأريد المقيد كان مجازا .
أجاب بأن هذا أيضا لازم عليكم إذا تقدم المقيد على المطلق ، لأنكم سلمتم أن المقيد حينئذ يكون بيانا للمطلق ، لا نسخا له .
وأيضا : هذا لازم عليكم في تقييد الرقبة بالسلامة من العيوب في كفارة الظهار ، لأن الرقبة مطلقة ، فدلالتها على الرقبة السليمة مجاز .
ولما كان هذا الجواب جدليا أشار إلى ما هو الحق عنده .
قال : والتحقيق أن المعنى رقبة من الرقاب ، أي رقبة معينة من المعينات ، فحينئذ لا يكون تقييده بقوله " مؤمنة " مجازا ; لأن دلالة رقبة معينة من المعينات على أي معين يفرض من ذلك الجنس تكون حقيقة ; لأن معينا من المعينات مشترك بين جميع المعينات بالاشتراك المعنوي ، فعلى هذا تكون الملازمة ممنوعة .
قيل في بيان التحقيق : إن قول الشارع : أعتق رقبة ، وإن لم يذكر معه من الرقبات ، إلا أن المعنى : أعتق رقبة من الرقبات ، فلما قال : أعتق رقبة مؤمنة بين بهذا القيد أن المراد بالمقدر العام هو [ ص: 356 ] الخاص ، فيكون المقدر هو الرقبات المؤمنة - فيرجع إلى نوع من التخصيص ، فيسمى تقييدا .
وهذا أوفق لما في المتن .
والأولى أن يقال في جوابه : المجاز وإن كان على خلاف الأصل أولى من النسخ ، فيصار إليه احترازا عما هو أشد محظورا منه .