صفحة جزء
ص - ( مسألة ) لا إجمال في نحو : ( حرمت عليكم الميتة ) و ( أمهاتكم ) .

خلافا للكرخي والبصري .

لنا : القطع بالاستقراء أن العرف : الفعل المقصود منه .

قالوا : ما وجب للضرورة يقدر بقدرها ولا يضمر الجميع ، والبعض غير متضح .

وأجيب متضح بما تقدم .


ش - ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان ، مثل قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم .

خلافا للكرخي وأبي عبد الله البصري .

[ ص: 364 ] واحتج المصنف على المذهب الأول بأن القطع حاصل بالاستقراء أن التحريم المضاف إلى الأعيان المراد منه عرفا : تحريم الفعل المقصود منه ؛ مثلا : الفعل المقصود من الميتة : الأكل . فالتحريم المضاف إلى الميتة هو تحريم الأكل .

والفعل المقصود من النساء هو النكاح ، فالتحريم المضاف إلى الأمهات هو تحريم نكاحهن .

القائلون بالإجمال قالوا : إن التحريم المضاف إلى الأعيان لا بد وأن يكون فيه إضمار ; لأن التحريم إنما يتعلق بالأفعال المقدورة . والأعيان ليست بمقدورة ، فإذا وجب أن يضمر شيء بالضرورة ، لئلا يلزم إهمال الخطاب بالكلية ، فيقدر المضمر بقدر الضرورة ؛ لأن الزيادة عليه غير محتاجة ، فلا يضمر الجميع ؛ لأن الضرورة تندفع بإضمار البعض ، فتعين إضمار البعض ، والبعض غير متضح ; لعدم أولوية إضمار البعض دون بعض ، فيتحقق الإجمال .

أجاب بأن البعض متضح بما تقدم من أن العرف يقتضي في مثله تحريم الفعل المقصود .

التالي السابق


الخدمات العلمية