[ ص: 364 ] واحتج المصنف على المذهب الأول بأن القطع حاصل بالاستقراء أن التحريم المضاف إلى الأعيان المراد منه عرفا : تحريم الفعل المقصود منه ؛ مثلا : الفعل المقصود من الميتة : الأكل . فالتحريم المضاف إلى الميتة هو تحريم الأكل .
والفعل المقصود من النساء هو النكاح ، فالتحريم المضاف إلى الأمهات هو تحريم نكاحهن .
القائلون بالإجمال قالوا : إن التحريم المضاف إلى الأعيان لا بد وأن يكون فيه إضمار ; لأن التحريم إنما يتعلق بالأفعال المقدورة . والأعيان ليست بمقدورة ، فإذا وجب أن يضمر شيء بالضرورة ، لئلا يلزم إهمال الخطاب بالكلية ، فيقدر المضمر بقدر الضرورة ؛ لأن الزيادة عليه غير محتاجة ، فلا يضمر الجميع ؛ لأن الضرورة تندفع بإضمار البعض ، فتعين إضمار البعض ، والبعض غير متضح ; لعدم أولوية إضمار البعض دون بعض ، فيتحقق الإجمال .
أجاب بأن البعض متضح بما تقدم من أن العرف يقتضي في مثله تحريم الفعل المقصود .