صفحة جزء
ص - ( مسألة ) لا إجمال في نحو : ( وامسحوا برءوسكم ) .

لنا : إن لم يثبت ( في مثله ) عرف في بعض كمالك والقاضي وابن جني .

[ ص: 365 ] ( وإن ثبت كالشافعي وعبد الجبار وأبي الحسين ، فلا إجمال ) .

قالوا : العرف في نحو مسحت بالمنديل : البعض .

قلنا : لأنه آلة .

بخلاف مسحت بوجهي .

وأما الباء للتبعيض ، فأضعف .


ش - اختلفوا في أن قوله تعالى : وامسحوا برءوسكم هل هو مجمل أم لا ؟ .

فذهبت الحنفية إلى أنه مجمل لتردده بين وجوب مسح جميع الرأس وبعضه لإطلاق الرأس على الكل والبعض ، والمبين فعله عليه السلام .

وذهب الباقون إلى أنه غير مجمل .

فعند الشافعي أنه لمطلق مسح الرأس من غير أن يتعرض للبعض أو للكل ، ويحصل بأقل ما ينطلق عليه اسم المسح .

[ ص: 366 ] وعند بعض أصحابه أنه لمسح بعض الرأس أي بعض كان .

وعند مالك والقاضي وابن جني أنه للكل .

واحتج المصنف على أنه لا إجمال فيه بأنه إن لم يثبت عرف في ظهور استعماله في بعض أي بعض كان ( بل بقي على الوضع الأول ، كما هو مذهب مالك والقاضي وابن جني ، كان مقتضاه مسح الكل - فلا إجمال .

وإن ثبت عرف في ظهور استعماله في بعض أي بعض كان ) . كان مقتضاه التبعيض فيحصل بمسح أي بعض ، فلا إجمال أيضا .

واعلم أن الفرق ثابت بين مذهب الشافعي وبين ما نقل عن بعض أصحابه ( لأن مذهبه أنه لمطلق مسح الرأس ، ويحصل بأقل ما ينطلق عليه الاسم .

وما نقل عن بعض أصحابه أنه لمسح بعض الرأس .

[ ص: 367 ] لكن لما كان مآل مذهب الشافعي أيضا إلى وجوب مسح بعض الرأس لم يفصل المصنف ، وذكر مطلقا أن مذهب الشافعي وجوب مسح البعض .

احتج القائل بالتبعيض بوجهين :

أحدهما - عرف الاستعمال في مثل : مسحت بالمنديل فإنه يقتضي مسح بعض المنديل ، لا كله .

أجاب بأن العرف إنما يقتضي مسح البعض حيث يكون المسح للآلة ، لأن العمل بالآلة إنما يكون ببعضها . بخلاف مسحت بوجهي ، فإن العرف لا يقتضي فيه مسح بعض الوجه .

الثاني - أن الباء إذا وليت فعلا متعديا أفادت التبعيض في المجرور بها لغة .

أجاب بأن الاستدلال بكون الباء للتبعيض أضعف ، لأنه لم يثبت نقل عن أحد من أئمة اللغة .

التالي السابق


الخدمات العلمية