لنا : إن لم يثبت ( في مثله ) عرف في بعض كمالك والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=13042وابن جني .
[ ص: 365 ] ( وإن ثبت كالشافعي وعبد الجبار وأبي الحسين ، فلا إجمال ) .
قالوا : العرف في نحو مسحت بالمنديل : البعض .
قلنا : لأنه آلة .
بخلاف مسحت بوجهي .
وأما الباء للتبعيض ، فأضعف .
ش - اختلفوا في أن قوله تعالى : وامسحوا برءوسكم هل هو مجمل أم لا ؟ .
فذهبت الحنفية إلى أنه مجمل لتردده بين وجوب مسح جميع الرأس وبعضه لإطلاق الرأس على الكل والبعض ، والمبين فعله عليه السلام .
وذهب الباقون إلى أنه غير مجمل .
فعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لمطلق مسح الرأس من غير أن يتعرض للبعض أو للكل ، ويحصل بأقل ما ينطلق عليه اسم المسح .
[ ص: 366 ] وعند بعض أصحابه أنه لمسح بعض الرأس أي بعض كان .
وعند مالك والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=13042وابن جني أنه للكل .
واحتج المصنف على أنه لا إجمال فيه بأنه إن لم يثبت عرف في ظهور استعماله في بعض أي بعض كان ( بل بقي على الوضع الأول ، كما هو مذهب مالك والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=13042وابن جني ، كان مقتضاه مسح الكل - فلا إجمال .
وإن ثبت عرف في ظهور استعماله في بعض أي بعض كان ) . كان مقتضاه التبعيض فيحصل بمسح أي بعض ، فلا إجمال أيضا .
واعلم أن الفرق ثابت بين مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبين ما نقل عن بعض أصحابه ( لأن مذهبه أنه لمطلق مسح الرأس ، ويحصل بأقل ما ينطلق عليه الاسم .
وما نقل عن بعض أصحابه أنه لمسح بعض الرأس .
[ ص: 367 ] لكن لما كان مآل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا إلى وجوب مسح بعض الرأس لم يفصل المصنف ، وذكر مطلقا أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجوب مسح البعض .
احتج القائل بالتبعيض بوجهين :
أحدهما - عرف الاستعمال في مثل : مسحت بالمنديل فإنه يقتضي مسح بعض المنديل ، لا كله .
أجاب بأن العرف إنما يقتضي مسح البعض حيث يكون المسح للآلة ، لأن العمل بالآلة إنما يكون ببعضها . بخلاف مسحت بوجهي ، فإن العرف لا يقتضي فيه مسح بعض الوجه .
الثاني - أن الباء إذا وليت فعلا متعديا أفادت التبعيض في المجرور بها لغة .
أجاب بأن الاستدلال بكون الباء للتبعيض أضعف ، لأنه لم يثبت نقل عن أحد من أئمة اللغة .