واحتج المصنف على المختار بأنه إذا لم يكن ظهور لأحدهما بالنسبة إلى الآخر لم يتضح دلالته بالنسبة إلى واحد منهما ، فيكون مجملا ; إذ لا معنى للمجمل إلا ذلك ؛ القائلون بأنه ليس بمجمل احتجوا بوجهين :
الأول - أن حمله على ما يفيد معنيين أظهر ( من حمله ) على ما يفيد معنى واحدا ; لأن حمله على ما يفيد معنيين موجب لتكثير الفائدة ، وحمل اللفظ على ما هو أكثر فائدة أظهر .
أجاب بأن هذا إثبات اللغة بالترجيح ; لأنه أثبت ظهوره في المعنيين لكونه أكثر فائدة ؛ وإثبات اللغة بالترجيح باطل .
ولو سلم أنه ليس إثبات اللغة بالترجيح لكنه معارض بأن الألفاظ الموضوعة لمعنى واحد بطريق الحقيقة أكثر من الألفاظ الموضوعة لمعنيين ، وما هو أكثر أظهر .
الثاني - أن اللفظ يحتمل أن يكون مشتركا بينهما ، ويحتمل أن يكون متواطئا ، ويحتمل أن يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ، كآية السرقة .
وعلى التقدير الأول يكون مجملا . وعلى التقديرين الأخيرين [ ص: 378 ] لا يكون مجملا ووقوع واحد من اثنين أقرب من وقوع واحد معين ، فعدم الإجمال أقرب من الإجمال .
وجوابه ما مر في آية السرقة ، وهو أنه إثبات اللغة بالترجيح وأنه يلزم أن لا يكون مجمل أبدا .