لنا : عرف الشارع تعريف الأحكام ، ولم يبعث لتعريف اللغة .
قالوا : يصلح لهما ولم يتضح .
قلنا : متضح بما ذكرناه .
ش - إذا ورد لفظ من الشارع يمكن أن يحمل على معنى لغوي وأن يحمل على حكم شرعي مثل : " الطواف بالبيت صلاة " .
[ ص: 379 ] فإنه يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة ، إذ هي كالصلاة الشرعية حكما .
ويحتمل أن يكون المراد أنه صلاة لغة لاشتماله على الدعاء .
فقد اختلفوا فيه فذهب طائفة إلى أنه مجمل ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي .
وذهب طائفة إلى أنه ليس بمجمل ، وهو المختار عند المصنف ، واحتج عليه بأن عرف الشارع تعريف الأحكام الشرعية ; لأن الرسول - عليه السلام - لم يبعث لتعريف اللغة ، فحينئذ يجب حمل اللفظ على الحكم الشرعي ; لأنه موافق لما هو المقصود من البعثة ، فلا يكون مجملا .
القائلون بكونه مجملا قالوا : إن اللفظ يصلح للحكم الشرعي والمعنى اللغوي ولم يتضح دلالته على شيء منهما ، فيكون مجملا .
أجاب بأنه يتضح دلالته على الحكم الشرعي لما ذكرنا .