وثالثهما - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي - أنه إذا ورد في جانب الإثبات - يحمل على الشرعي ، فلا يكون مجملا . وإذا ورد في النهي [ ص: 381 ] يكون مجملا .
ورابعها - أنه إذا ورد في جانب الإثبات يحمل على الشرعي ، وإذا ورد في جانب النهي يحمل على اللغوي ، فلا يكون مجملا .
والفرق بين المذهب الأول والرابع أن المذهب الأول يحمله على الشرعي سواء وقع في الإثبات أو في النهي ، والمذهب الرابع يحمله على اللغوي إذا كان في جانب النفي .
بيان الملازمة أنه حينئذ يمتنع حمل الصلاة على الشرعية لأنها غير صحيحة ، وإذا امتنع حملها على الشرعية يكون مجملا ، القائل بالمذهب الرابع احتج بأنه في النهي تعذر الشرعي ، للزوم صحته كبيع الحر والخمر ، أنه لو حمل على الشرعي ، لزم صحة بيعهما ، وإذا تعذر حمله على الشرعي وجب حمله على اللغوي ; لأن الحمل على اللغوي أولى من الإجمال .
أجاب بما تقدم من أن معنى الشرعي ليس هو الصحيح .
وبأن ما ذكره يلزم أن تحمل الصلاة في قوله : " دعي الصلاة " على اللغوي ، وهو باطل ؛ لجواز الصلاة اللغوية التي هي الدعاء في الحيض .