صفحة جزء
ص - ( مسألة ) الجمهور : الفعل يكون بيانا .

لنا : أنه - عليه السلام - بين الصلاة والحج بالفعل .

وقوله : " خذوا عني " و " صلوا كما " يدل عليه .

وأيضا : فإن المشاهدة أدل ؛ إذ ليس الخبر كالمعاينة .

[ ص: 386 ] قالوا : يطول فيتأخر البيان .

قلنا : وقد يطول بالقول .

ولو سلم فما تأخر للشروع فيه .

ولو سلم فلسلوك أقوى البيانين .

ولو سلم فما تأخر عن ( وقت ) الحاجة .


ش - ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز البيان بالفعل خلافا لشذوذ .

لنا : أن البيان بالفعل واقع ، والوقوع دليل الجواز .

وإنما قلنا : إن البيان بالفعل واقع ، لأن كل واحد من الصلاة والحج مجمل ، وبين الرسول - عليه السلام - بالفعل .

فإن قيل : البيان بالقول ، وهو قوله : " خذوا عني مناسككم " ، و " صلوا كما رأيتموني أصلي " .

أجيب بأن قوله " خذوا " وقوله " صلوا " يدل على أن الفعل بيان ، لا أنه بيان ; لأنه لم يشتمل على تعريف شيء من أفعال الصلاة والحج .

وأيضا مشاهدة فعل الصلاة والحج أدل على معرفة تفاصيلها [ ص: 387 ] من الإخبار ; إذ ليس الخبر كالمعاينة .

وإذ جاز البيان بالقول فبيانه بالفعل الذي هو أدل أولى ، القائلون بعدم جواز البيان بالفعل ( قالوا ) قد يطول زمانه ، فيلزم تأخير البيان ، وهو غير جائز .

أجاب بأن طول الزمان لا يمنع البيان ; لأن البيان بالقول قد يطول أيضا مع أنه لا يمنع البيان .

ولو سلم أن البيان بالقول لا يطول ، لكن لا نسلم تأخر البيان ، فإنه ما تأخر البيان لحصول الشروع فيه عقيب ورود الإجمال .

ولو سلم تأخير البيان لكن التأخر لسلوك أقوى البيانين ( الذي هو الفعل ، وهو غير ممتنع .

ولو سلم أن الفعل لا يكون أقوى البيانين ) لكن لا نسلم أن تأخير البيان مطلقا غير جائز ، بل تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز . وفي هذه الصورة ما تأخر عن وقت الحاجة .

[ ص: 388 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية