فإن كان الأول فالمتقدم بيان للمجمل ، والثاني تأكيد .
وإن لم يعلم المتقدم فالمختار عند المصنف أن أحدهما هو البيان من غير تعيين ، والآخر تأكيد له .
[ ص: 389 ] وقيل : إن كانا متساويين فأحدهما بيان من غير تعيين ، والآخر تأكيد .
وإن لم يكونا متساويين فالرجوح يتعين للتقديم فيكون بيانا ، والراجح تأكيدا له ; لأنه لو لم يتقدم المرجوح لم يكن لوروده فائدة ; لأن وروده إما للبيان أو للتأكيد ، والأول باطل ; لأن البيان قد حصل بالأول ، فلا يكون الثاني مفيدا له ; لامتناع تحصيل الحاصل .
والثاني أيضا باطل ; لأن المرجوح لا يكون تأكيدا للراجح .
أجاب بأنا لا نسلم أن المرجوح مطلقا لا يكون تأكيدا بل المرجوح المستقل يجوز أن يكون تأكيدا . فلا يلزم ذلك فيه .
وإن لم يتفق القول والفعل في البيان ، كما روي أنه - عليه السلام - بعد آية الحج أمر في القران بطواف واحد ، وروي أنه طاف قارنا طوافين .
[ ص: 390 ] وقد اختلفوا فيه .
والمختار عند المصنف أن القول هو البيان ، تقدم أو تأخر ، ويحمل فعله - عليه السلام - على أنه ندب أو واجب مختص به ، لأنا إن جعلنا القول بيانا يلزم الجمع بين الدليلين ، والجمع بين الدليلين أولى .
ولو جعلنا الفعل بيانا لزم إهمال القول .
وذهب أبو الحسين إلى أن المتقدم من القول أو الفعل بيان .
فإن كان المتقدم هو الفعل كان الطواف الثاني واجبا ، وإن كان المتقدم هو القول لم يكن الطواف الثاني واجبا .
ويلزم مذهب أبي الحسين نسخ الفعل إذا كان متقدما ، لوجوب الطوافين ورفع أحدهما بالقول المتأخر مع إمكان الجمع بين القول والفعل ، كما ذكرنا . والجمع أولى من النسخ .