عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن
البيان والمبين
مسألة المختار على التجويز جواز بعض دون بعض
فهرس الكتاب
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني
صفحة
412
جزء
1
2
3
ص - ( مسألة ) المختار على التجويز جواز بعض دون بعض .
[
ص:
411 ]
لنا : أن المشركين بين فيه الذمي ، ثم العبد ، ثم المرأة بتدريج .
وآية الميراث بين - صلى الله عليه وسلم - والقاتل والكافر بتدريج .
قالوا : يوهم الوجوب في الباقي ، وهو تجهيل .
قلنا : إذا جاز إيهام الجميع فبعضه أولى .
عرض الحاشية
ش - القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة اختلفوا في أنه
هل يجوز تأخير بعض البيانات عن وقت الخطاب دون بعض
.
[
ص:
412 ]
والمختار أنه يجوز ؛ والدليل على الجواز الوقوع ؛ فإن قوله تعالى :
فاقتلوا المشركين
عام ، فيبين الرسول - عليه السلام - إخراج الذمي ، ثم العبد ، ثم المرأة على التدريج .
وأيضا : آية الميراث ، وهو قوله تعالى :
يوصيكم الله
عامة . فبين الرسول - عليه السلام - إخراج نفسه منها بقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=926963
نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث ؛ فما تركناه صدقة
" . ثم بين إخراج القاتل ، ثم الكافر بتدريج .
القائلون بعدم جواز تأخير البعض دون بعض قالوا : بيان البعض يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي ، فيكون تجهيلا للمكلف .
أجاب بأن ذكر العام بدون ذكر المخصص يوهم وجوب استعمال اللفظ في الجميع وهو جائز ، فإذا جاز إيهام الجميع فجواز إيهام البعض أولى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية