ش - اعلم أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك أن الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ، سواء أسلمن معه أو لا ، وهن كتابيات ، وسواء نكحن معا أو على الترتيب - فله أن يختار أربعا من غير تجديد نكاحهن وتندفع الباقيات ، لقوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=926965أمسك أربعا وفارق سائرهن " ؛ فإنه أمر بالإمساك ، وهو ظاهر في استدامة النكاح ، وقوله " أربعا " غير متعين . فلهذا يكون الزوج بالخيار في [ ص: 420 ] اختيار أي أربع شاء .
وذهب أبو حنيفة إلى أن الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ، فإن وقع نكاحهن معا يبطل نكاح جميعهن ، وإن وقع على الترتيب يبطل ما بعد الأربع ؛ قياسا على المسلم .
وأول هذا الحديث تارة بأنه أراد بالإمساك : ابتداء نكاحهن ، فقوله : " أمسك أربعا " أي ابتدئ نكاحهن . وقوله : " فارق سائرهن " أي لا تنكحهن .
وأخرى بأنه أمر الزوج باختيار أوائل النساء ؛ فيكون معنى [ ص: 421 ] قوله : " أمسك " أربعا من أوائل النساء .
وذكر المصنف لبعد هذا الدليل وجهين :
أحدهما - أنه يبعد عادة أن يخاطب متجدد في الإسلام بمثل هذا الخطاب من غير بيان شرائط النكاح ، مع أن الحاجة ماسة إلى معرفتها لقرب عهده بالإسلام .
الثاني - أنه لم ينقل أنه جدد النكاح ، ولو كان معناه تجديد النكاح لكان الظاهر من حال المأمور امتثال أمره - عليه السلام - .