[ ص: 422 ] ش - هذا أيضا تأوله الحنفية بتأويلين المذكورين للغرض المذكور .
وإنما هو أبعد من الأول ؛ لأن المنافي للتأويل المذكور في الأول هو الأمر الخارج عن اللفظ ، وهو شهادة الحال ، وها هنا قد انضم إلى شهادة الحال مانع لفظا ، وهو قوله - عليه السلام : " أيتهما شئت " ، فإن بتقدير وقوع نكاحهما على الترتيب تعين الأول للاختيار ، ولفظ " أيتهما شئت " يأباه .