الرابع - مفهوم العدد ؛ وهو أن يعلق الحكم على عدد خاص ، مثل قوله تعالى : فاجلدوهم ثمانين جلدة وشرط مفهوم المخالفة أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه ؛ لأنه لو ظهرت أولوية في المسكوت عنه أو مساواة - يكون مفهوم موافقة .
وأيضا : شرطه أن لا يكون المنطوق قد خرج مخرج الأغلب مثل قوله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم فإن الغالب من حال الربائب أن يكن في حجور أزواج الأمهات ، فذكر هذا الوصف لكونه أغلب ، لا ليدل على نفي التحريم عما عداه .
وشرطه أيضا أن لا يكون واردا ( في جواب سؤال ؛ مثل ما إذا سئل عن سائمة الغنم ، فأجيب : في سائمة الغنم زكاة ، وشرطه أيضا : أن لا يكون واردا ) لحادثة حدثت في مثل ما إذا مر بشاة ميمونة فقال : " دباغها طهورها " .
وأيضا : أن لا يكون لتقدير جهالة المخاطب بأن لا يعلم المخاطب وجوب زكاة السائمة ويعلم وجوب زكاة المعلوفة ، فيقول الرسول - عليه السلام - : في سائمة الغنم زكاة ؛ فإن التخصيص حينئذ لا يكون لنفي الحكم عما عداه .
[ ص: 447 ] وأيضا : أن لا يكون لرفع خوف ؛ مثل ما إذا قيل للخائف عن ترك الصلاة المفروضة في أول الوقت : جاز ترك الصلاة في أول الوقت .
أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر ؛ فإنه إذا تحقق الباعث على التخصيص لا يكون مفهوم المخالفة حجة .