ص - فأما مفهوم الصفة فقال به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد والأشعري والإمام وكثير .
ونفاه أبو حنيفة والقاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي ، والمعتزلة .
البصري : إن كان للبيان كالسائمة .
أو للتعليم ، كالتحالف .
أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها ؛ كالحكم بالشاهدين .
وإلا فلا .
ش - اختلف الأئمة في مفهوم الصفة .
فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13711أبو الحسن الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين وكثير من العلماء أن تعليق الحكم على إحدى صفتي الذات يدل على نفي ذلك الحكم عما عداها ؛ مثل قوله - عليه [ ص: 448 ] السلام - : " في سائمة الغنم زكاة " فإن تعليق وجوب الزكاة على الغنم المقيد بوصف السائمة يدل على نفي وجوب الزكاة عما عدا السائمة .
وذهب أبو حنيفة والقاضي وحجة الإسلام والمعتزلة إلى أنه لا يدل .
وفرق أبو عبد الله البصري وقال : إن ورد الخطاب للبيان ؛ مثل قوله - عليه السلام - : " في سائمة الغنم زكاة " ، أو للتعليم ؛ مثل قوله - عليه السلام - : " إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا ) " ، أو كان ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة ، كالحكم بالشاهدين - فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين ؛ فإنه يدل على نفي ما عداه .
[ ص: 449 ] وإلا - أي وإن لم يكن ورود الخطاب لشيء مما ذكرنا من الأمور الثلاثة - فلا يدل على نفي ما عداه .