ص - الإمام : لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره ; لأنه بمعناه ، والثانية معلومة .
وهو مثل ما تقدم ، فإنه إن عنى لفظ السائمة فليس محل النزاع .
وإن عنى الحكم المتعلق بها فلا دلالة له على الحصر ، ويجريان معا في اللقب ، وهو باطل .
[ ص: 460 ] ش - استدل nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين على أن تخصيص الوصف بالذكر يفيد الحصر بأنه لو لم يفد تخصيص الوصف بالذكر الحصر لم يفد اختصاص الحكم بالصنف المذكور دون غيره .
والتالي باطل .
أما الملازمة فظاهرة ; لأن معنى الاختصاص به دون غيره هو الحصر .
وأما انتفاء التالي ، فلأن فائدة اختصاص الحكم بالصنف المذكور دون غيره معلومة .
وأشار إلى انتفاء التالي بقوله : والثانية معلومة .
أجاب بأن هذا مثل ما تقدم ; فإنه إن عنى بالحصر حصر لفظ السائمة - أي اختصاصها بهذا الصنف وعدم تناوله للمعلوفة - فليس محل النزاع ; إذ لا نزاع في اختصاص السائمة به .
وإن عنى بالحصر ، حصر الحكم المتعلق بالسائمة - أي اختصاصه بالسائمة ، ونفيه عما عداها - فالملازمة ممنوعة . قوله : لأن معنى الاختصاص به دون غيره هو الحصر .
قلنا : لا نسلم ؛ إذ معنى الاختصاص به دون غيره : دلالته على وجوب الزكاة فيه وعدم دلالته على وجوب الزكاة فيما عداه ، ولا دلالة له على الحصر ; إذ لا يلزم من دلالته على وجوب الزكاة فيه [ ص: 461 ] وعدم دلالته على وجوب الزكاة فيما عداه - انحصار الحكم في المذكور .