صفحة جزء
ص - الإمام : لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره ; لأنه بمعناه ، والثانية معلومة .

وهو مثل ما تقدم ، فإنه إن عنى لفظ السائمة فليس محل النزاع .

وإن عنى الحكم المتعلق بها فلا دلالة له على الحصر ، ويجريان معا في اللقب ، وهو باطل .


[ ص: 460 ] ش - استدل إمام الحرمين على أن تخصيص الوصف بالذكر يفيد الحصر بأنه لو لم يفد تخصيص الوصف بالذكر الحصر لم يفد اختصاص الحكم بالصنف المذكور دون غيره .

والتالي باطل .

أما الملازمة فظاهرة ; لأن معنى الاختصاص به دون غيره هو الحصر .

وأما انتفاء التالي ، فلأن فائدة اختصاص الحكم بالصنف المذكور دون غيره معلومة .

وأشار إلى انتفاء التالي بقوله : والثانية معلومة .

أجاب بأن هذا مثل ما تقدم ; فإنه إن عنى بالحصر حصر لفظ السائمة - أي اختصاصها بهذا الصنف وعدم تناوله للمعلوفة - فليس محل النزاع ; إذ لا نزاع في اختصاص السائمة به .

وإن عنى بالحصر ، حصر الحكم المتعلق بالسائمة - أي اختصاصه بالسائمة ، ونفيه عما عداها - فالملازمة ممنوعة . قوله : لأن معنى الاختصاص به دون غيره هو الحصر .

قلنا : لا نسلم ؛ إذ معنى الاختصاص به دون غيره : دلالته على وجوب الزكاة فيه وعدم دلالته على وجوب الزكاة فيما عداه ، ولا دلالة له على الحصر ; إذ لا يلزم من دلالته على وجوب الزكاة فيه [ ص: 461 ] وعدم دلالته على وجوب الزكاة فيما عداه - انحصار الحكم في المذكور .

ونقض هذان الاستدلالان بمفهوم اللقب ; فإنهما يجريان معا فيه ، ومفهوم اللقب باطل بالاتفاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية