صفحة جزء
[ ص: 464 ] ص - واستدل بقول يعلى بن أمية لعمر : ما بالنا نقصر وقد أمنا ، وقد قال الله تعالى : ( فليس عليكم جناح ) فقال : تعجبت مما تعجبت منه ، فسألته - عليه السلام - فقال : " إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " . ففهما نفي القصر حال عدم الخوف وأقر عليه السلام عمر .

وأجيب : لجواز أنهما استصحبا وجوب الإتمام ، فلا يتعين .


ش - واستدل أيضا على أن تخصيص الوصف بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه بقول يعلى بن أمية لعمر - رضي الله عنهما - : ما بالنا نقصر وقد أمنا ، وقد قال تعالى : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا . فقال عمر - رضي الله عنه - : تعجبت مما تعجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال - عليه السلام - : " إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " .

[ ص: 465 ] ففهم عمر ويعلى بن أمية - رضي الله عنهما - من تخصيص القصر بحال الخوف نفي القصر حال عدم الخوف ، وأقرهما الرسول - عليه السلام على ذلك الفهم ، ولو لم يدل تخصيص الوصف بالذكر على نفي الحكم عما عداه - لما فهما ، ولما أقرهما الرسول - عليه السلام - على ذلك الفهم .

أجاب بأنه يجوز أن يكون تعجبهما من جواز القصر حال الأمن لأجل استصحابهما وجوب الإتمام حالة الأمن ، فلا يتعين أن يكون فهم وجوب الإتمام حال الأمن من تخصيص القصر بحال الخوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية