( قيل : لقائل أن يمنع كون الرفع بالنوم والغفلة ) لا بدليل شرعي ، بل هو بدليل شرعي ، وهو قوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=926986رفع القلم عن ثلاث ) " . فالواجب أن يقال : قوله : " بدليل شرعي " احتراز عن الرفع بالموت .
وهذا ليس بوارد ; إذ لا فرق بين الميت والنائم والغافل في رفع الحكم عنهم ، لأنا علمنا بالعقل أن شرط التكليف : التعقل ، وكما أن الميت لا يعقل التكليف ، فكذلك النائم والغافل لا يعقلان [ ص: 492 ] التكليف .
وقوله : " متأخر " احتراز عن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي غير متأخر ، مثل الرفع بالمتصل مستقلا ؛ مثل ما إذا قال - عقيب قوله : اقتلوا المشركين : لا تقتلوا أهل الذمة ، أو غير مستقل ؛ كالرفع بالاستثناء ، كما يقول : صوموا هذا الشهر إلا اليوم العاشر منه ، وكالرفع بالغاية ؛ مثل : صل إلى آخر الشهر .
وكالرفع بالشرط مثل : صل إن كنت صحيحا .
واعلم أن الحكم يطلق تارة على الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير تعلقا علميا ، وحينئذ يكون قديما ، ويطلق تارة على الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير تعلقا خارجيا .
والحكم بهذا المعنى يحصل على المكلف بعد أن لم يكن ؛ لأن الحكم بهذا المعنى مشروط بالتعقل ; لأن التعلق الخارجي لا يحصل إلا بعد التعقل ، فيكون حادثا ; لأن الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفاء العقل قطعا .
[ ص: 493 ] وحينئذ لا يرد قولهم : الحكم قديم ، والقديم لا يرفع ، فلا ينعكس التعريف ؛ لصدق المحدود بدون الحد ; لأنا لم نعن بالحكم الحكم القديم الذي لا يرتفع ؛ بل نعن به الحكم الحادث الذي يمكن رفعه ، لأنا نقطع أنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى وجوبه ، لأنه حينئذ ينتفي التعلق الخارجي الذي هو جزء من مفهوم الوجوب ، وهو المعني بالرفع .
وهذا التعريف غير منعكس ; لأنه دخل فيه البيان بالتخصيص المتأخر عن وقت الخطاب ؛ لأن التخصيص رفع عند المصنف .