صفحة جزء
ص - قالوا : إن نسخ لحكمة ظهرت له ، لم تكن ظاهرة له - فهو البداء ، وإلا فعبث .

وأجيب - بعد اعتبار المصالح - : أنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال ، كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخر ، فلم يتجدد ظهور ما لم يكن .


ش - الشبهة الثانية - لو جاز النسخ - لجاز البداء أو العبث على الله تعالى .

والتالي باطل لاستحالة البداء الذي هو الظهور بعد الخفاء على الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولاستحالة العبث .

[ ص: 507 ] بيان الملازمة : أن النسخ إن كان لحكمة ظهرت لله تعالى لم تكن ظاهرة له قبل النسخ - يلزم البداء ، لأن البداء : ظهور ما لم يكن ظاهرا .

وإلا - أي وإن لم يكن لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له قبل النسخ يلزم العبث .

أجاب عنه بأن هذه الشبهة مبنية على أن أفعال الله تعالى تابعة للحكمة والمصلحة ، وهو قاعدة الحسن والقبح العقليين ، وقد أبطلناها .

ولئن سلم أن أفعال الله تعالى تابعة للحكمة والمصلحة فالمصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال ، كمنفعة شرب دواء في وقت وحال وضرره في آخر ، فيجوز أن يعلم الله تعالى استلزام الأمر بالفعل في وقت لمصلحة ، واستلزام نسخه في غير ذلك الوقت لمصلحة أخرى ، فلم يتجدد ظهور ما لم يكن .

التالي السابق


الخدمات العلمية