ص - وأما الأمارات - فظنية أو اعتقادية ، إن لم يمنع مانع ; إذ ليس بين الظن والاعتقاد وبين أمر ، ربط عقلي ; لزوالهما مع قيام موجبهما .
ش - أي وأما الأمارات فنتائجها ظنية أو اعتقادية لا مطلقا ، بل بشرط أن لا يكون مانع يمنع عن حصول الظن أو الاعتقاد . وذلك لأن الأمارات مركبة من الظنيات الصرفة ، أو من الاعتقاديات أو مختلطة ، أو من واحدة منهما ومن القطعيات .
وعلى التقارير لا تكون الأمارات قطعية بل ظنية أو اعتقادية . والظنية والاعتقادية لا تفيد إلا ظنية أو اعتقادية ، لكن بشرط أن لا يمنع مانع . إذ ليس بين الظن والاعتقاد الذي هو نتيجة الأمارات وبين أمر ما ، ـ أي الأمارات المنتجة لها ـ ، ربط عقلي ، أي علامة طبيعية تقتضي استلزام الأمارات لنتائجها ; إذ لو كان بينهما ربط عقلي لما زال ظن النتيجة أو اعتقادها مع قيام موجبهما ، أعني الأمارات ، والتالي باطل فالمقدم مثله .
[ ص: 93 ] أما الملازمة فظاهرة . وأما بطلان التالي ; فلأنا إذا شاهدنا مثلا مركوب القاضي وخدمه على باب دار حصل لنا الظن بحضور القاضي فيها . فمشاهدة مركوب القاضي وخدمه على باب الدار أمارة للظن بحضور القاضي فيها . فإذا دخلنا الدار فظهر غيبته زال الظن المذكور مع قيام موجبه ، وهو الأمارة .
والمانع إما دليل عقلي أو حسي يعارض الأمارة . أما العقلي فكالدليل القطعي الدال على أن بعض الموجود ليس بمحسوس . فإنه مانع للازم الأمارة الدالة على أن كل موجود محسوس . وأما الحسي فكما في المثال الذي ذكرنا .