مثل أن يقول : حجوا هذه السنة ، ثم يقول - قبل الحج - : لا تحجوا .
واحتج على المختار بوجهين :
الأول - أنه ثبت في مبادئ الأحكام أن التكليف يتوجه قبل ( وقت ) مباشرة الفعل ، فوجب جواز رفع التكليف الثابت قبل الفعل بالناسخ ، كما جاز رفعه بالموت .
والثاني - أن كل نسخ كذلك ، أي قبل وقت الفعل ; لأن النسخ رفع التكليف ، ورفع التكليف بعد وقت الفعل ومعه ممتنع ; أما الأول فلأنه إن أتى المكلف بالفعل انقطع التكليف عنه [ ص: 514 ] بنفسه . فلا نسخ .
وإن لم يأت به عصى بتركه ، فلا نسخ أيضا .
وأما الثاني - فلامتناع النفي والإثبات على شيء واحد في حالة واحدة .