صفحة جزء
ص - ( مسألة ) الجمهور : على جواز نسخ مثل : صوموا أبدا ، بخلاف : الصوم واجب مستمر أبدا .

لنا : لا يزيد على : صم غدا ، ثم ينسخ قبله .

قالوا : متناقض .

قلنا : لا منافاة بين إيجاب صوم غد وانقطاع التكليف [ ص: 519 ] قبله ، كالموت .


ش - ذهب الجمهور إلى جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد مثل : صوموا أبدا .

خلافا لبعض الأصوليين .

بخلاف الخبر المقيد بالتأبيد ، مثل : الصوم واجب مستمر أبدا ، فإن الأكثر على أنه لا يجوز نسخه ؛ للزوم التناقض ، والمختار عند المصنف في الأول جواز النسخ .

واحتج عليه بأن قوله : صوموا أبدا ، لا يزيد في الدلالة على تعيين الوقت والتنصيص عليه على قوله : صم غدا ، ثم ينسخ قبل دخول الغد ، لما ذكرنا .

فكما جاز نسخ قوله : صم غدا قبل دخول الغد ، فكذلك جاز نسخ : صوموا أبدا .

المانعون من جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد ( قالوا : نسخ الأمر المقيد بالتأبيد يوجب التناقض ; لأن صيغة التأبيد ) تقتضي الإيجاب أبدا ، ونسخه يقتضي عدم الإيجاب في بعض الأوقات ، فيلزم التناقض .

أجاب بأنه لا منافاة بين إيجاب صوم غد ، وبين انقطاع التكليف قبل الغد بالناسخ ، كانقطاع التكليف قبل الغد بالموت .

[ ص: 520 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية