صفحة جزء
ص - ( مسألة ) الجمهور : جواز النسخ من غير بدل .

لنا : أن مصلحة المكلف قد تكون في ذلك .

وأيضا : فإنه وقع كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر ، وتحريم ادخار لحوم الأضاحي .

قالوا : ( نأت بخير منها أو مثلها ) .

وأجيب بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ .

سلمنا ، لكن خصص .

سلمنا ويكون نسخه بغير بدل خير لمصلحة علمت .

ولو سلم أنه لم يقع ، فمن أين : لم يجز .


ش - اختلفوا في جواز نسخ الحكم من غير بدل .

فذهب الجمهور إلى جوازه .

وذهب بعض إلى عدم جوازه .

والدليل على الجواز من وجهين :

- الأول - أن الحكم إن تبع المصلحة ، فيجوز نسخه بلا بدل ; لأن مصلحة المكلف قد يكون في رفع التكليف عنه من غير بدل .

[ ص: 521 ] وإن لم يتبع المصلحة ، فجوازه أظهر ; لأنه " يفعل ما يشاء " و " يحكم ما يريد " .

الثاني - أنه لو لم يجز نسخ الحكم بلا بدل لم يقع ؛ لأن الوقوع لا يتصور بدون الجواز .

والثاني باطل ، لأنه وقع ، كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر بلا بدل ، ونسخ تحريم ادخار لحوم [ ص: 522 ] الأضاحي ( أيضا ) بلا بدل .

المانعون من جواز النسخ بلا بدل قالوا : قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها يدل على عدم جواز النسخ بلا بدل .

أجاب بأنه غير محل النزاع ؛ فإن الخلاف في جواز نسخ الحكم بلا بدل ، لا في اللفظ ، والآية تدل على الإتيان بالبدل في نسخ اللفظ لأن الضمير يرجع إلى الآية ، والآية لفظ .

[ ص: 523 ] سلمنا أن هذه الآية تتناول نسخ الحكم أيضا ، لكن خصص الحكم بما ذكرنا من الصور .

سلمنا أنها باقية على عمومها لكن الآية تدل على عدم النسخ بدون الإتيان بما هو خير ، والنسخ بلا بدل خير من إبقاء الحكم لمصلحة يعلمها الله تعالى .

ولو سلم أن الآية تدل على أن النسخ لا يقع بدون بدل ، فمن أين ثبت أنه لم يجز ؛ فإن عدم الوقوع لا يقتضي عدم الجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية