ش - القائلون بجواز النسخ اتفقوا على جواز النسخ ببدل أخف ، مثل نسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليلة رمضان ببدل حله ، وهو الأخف .
وببدل مساو مثل نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بوجوب التوجه إلى الكعبة .
واختلفوا في جواز النسخ ببدل أثقل .
[ ص: 524 ] فذهب الجمهور إلى جوازه .
وذهب بعض الشافعية إلى عدم جوازه .
والدليل على الجواز من وجهين :
الأول - الجواز العقلي ، وهو ما تقدم من أن الحكم إن تبع المصلحة فيجوز أن تكون مصلحة في نسخ الحكم ببدل أثقل ، وإن لم يتبع فجوازه أظهر .
الثاني - الوقوع ، فمن ذلك نسخ التخيير بين الصوم والفدية بوجوب الصوم على التعيين ، وهو أثقل من التخيير .
ومنه وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان وهو أشق وأثقل .
ومنه نسخ الحبس في البيوت الذي كان حدا للزنا بالحد وهو الضرب بالسياط والتغريب سنة في حق غير المحصن ، والرجم بالحجارة [ ص: 525 ] حق المحصن ، ولا شك أنه أثقل .