صفحة جزء
ص - ( مسألة ) الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس ونسخهما معا .

[ ص: 529 ] وخالف بعض المعتزلة .

لنا : القطع بالجواز .

وأيضا : الوقوع .

عن عمر - رضي الله عنه : - " كان فيما أنزل : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " .

ونسخ الاعتداد بالحول .

وعن عائشة - رضي الله عنها - : " كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات " .

والأشبه : جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه .


ش - الجمهور ذهبوا إلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس ، أي جواز نسخ الحكم دون التلاوة ، وجواز نسخ التلاوة والحكم معا .

وخالفهم بعض المعتزلة .

والدليل على جواز كل من الثلاثة من وجهين ; الأول - الجواز العقلي ؛ فإنا نقطع أنه يجوز أن ينسخ أحدهما أو كلاهما لمصلحة يعلمها الله تعالى .

[ ص: 530 ] والثاني - الوقوع .

أما وقوع التلاوة فقط فما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : كان فيما أنزل : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما " وقد نسخ تلاوته ولم ينسخ حكمه .

وأما وقوع نسخ الحكم فقط ، فلأن حكم آية الاعتداد بالحول ، وهو قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول قد نسخ بدون تلاوته ، وأما وقوع نسخهما معا فلما روي عن عائشة أنها قالت : [ ص: 531 ] " كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات ، فنسخن بخمس " . وقد كان منسوخ التلاوة أيضا .

واختلفوا في أن منسوخ اللفظ هل يجوز للمحدث مسه أم لا ؟ والأشبه أنه يجوز مسه للمحدث .

التالي السابق


الخدمات العلمية