ش - المختار جواز نسخ تكليفنا بالإخبار عن شيء بتكليفنا بالإخبار ( عن نقيضه .
خلافا للمعتزلة .
مثل أن تكليفنا بالإخبار ) عن وجود زيد ، ثم تكليفنا بالإخبار عن عدمه .
وأما مدلول الخبر فإن كان مما لا يتغير ، مثل : الإله موجود ، والعالم حادث - فنسخه باطل .
وإن كان مما يتغير ، كإيمان زيد وكفره - مثله ، أي نسخه باطل على المختار .
خلافا لبعض المعتزلة .
واستدلال المجوزين بجواز نسخ مدلول الخبر إذا كان حكما ، مثل : أنتم مأمورون بصوم كذا ، ثم ينسخ ، يرفع الخلاف بين [ ص: 535 ] المجوزين والمانعين ; لأن هذا الخبر بمعنى الأمر ؛ نحو : ( والوالدات يرضعن أولادهن ) فيجوز نسخه عند المانعين أيضا ، ولا يكون نسخا لمدلول الخبر ، بل لمدلول الأمر فارتفع الخلاف بينهم .