صفحة جزء
ص - ويتعين الناسخ بعلم تأخره .

أو بقوله - عليه السلام - : هذا ناسخ ، أو ما في معناه مثل : " كنت نهيتكم " .

أو بالإجماع .

ولا يثبت بتعيين الصحابي ؛ إذ قد يكون عن اجتهاد .

وفي تعيين أحد المتواترين نظر .

ولا يثبت بقبيله في الصحف ، ولا بحداثة الصحابي ، ولا بتأخر إسلامه ، ولا بموافقة الأصل .

وإذا لم يعلم ذلك فالوجه : الوقف ، لا التخيير .


ش - إذا وقع حكمان متنافيان ، فإنما يتعين الناسخ منهما بأن [ ص: 541 ] يعلم تأخره عن الآخر .

أو بأن يقول الرسول - عليه السلام - : هذا ناسخ .

أو بأن يقول ما في معناه ، مثل : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها ؛ فإن هذا دال على نسخ النهي عن زيارة القبور .

وأيضا : بتعين الناسخ منهما بالإجماع بأن تجمع الأمة على أن هذا ناسخ .

ولا يثبت النسخ بتعيين الصحابي الناسخ ، إذ قد يكون تعيينه الناسخ عن اجتهاد .

وفي تعيين الصحابي تأخر أحد المتواترين نظر ، لتعارض دليل قبول قوله والمنع .

أما دليل المنع فهو أنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد ، وهو غير جائز .

وأما دليل القبول - فهو أن النسخ لا يكون بخبر الواحد ، بل بالمتواتر [ ص: 542 ] وخبر الواحد معين للناسخ ، لا ناسخ ; لأنه علم أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ بدون خبر الواحد .

ولا يثبت كون الحكم منسوخا بقبليته في المصحف ؛ لجواز أن يكون المتقدم في المصحف متأخرا في النزول ; لأن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول .

ولا يثبت كون الحكم ناسخا بحداثة الصحابي الذي يرويه ; لجواز أن يكون من تأخر صحبته يكون روايته متقدمة .

ولا يثبت أيضا كون الحكم ناسخا بتأخر إسلام الصحابي الذي يرويه ؛ فإن تأخر الإسلام لا يقتضي تأخر روايته .

ولا يثبت أيضا كون الحكم ناسخا بكونه موافقا للأصل ; فإن موافقة الأصل لا تدل على النسخ أصلا .

وإذا لم يعلم الناسخ والمنسوخ فالوجه : الوقف ، لا التخيير .

التالي السابق


الخدمات العلمية