أو بقوله - عليه السلام - : هذا ناسخ ، أو ما في معناه مثل : " كنت نهيتكم " .
أو بالإجماع .
ولا يثبت بتعيين الصحابي ؛ إذ قد يكون عن اجتهاد .
وفي تعيين أحد المتواترين نظر .
ولا يثبت بقبيله في الصحف ، ولا بحداثة الصحابي ، ولا بتأخر إسلامه ، ولا بموافقة الأصل .
وإذا لم يعلم ذلك فالوجه : الوقف ، لا التخيير .
ش - إذا وقع حكمان متنافيان ، فإنما يتعين الناسخ منهما بأن [ ص: 541 ] يعلم تأخره عن الآخر .
أو بأن يقول الرسول - عليه السلام - : هذا ناسخ .
أو بأن يقول ما في معناه ، مثل : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها ؛ فإن هذا دال على نسخ النهي عن زيارة القبور .
وأيضا : بتعين الناسخ منهما بالإجماع بأن تجمع الأمة على أن هذا ناسخ .
ولا يثبت النسخ بتعيين الصحابي الناسخ ، إذ قد يكون تعيينه الناسخ عن اجتهاد .
وفي تعيين الصحابي تأخر أحد المتواترين نظر ، لتعارض دليل قبول قوله والمنع .
أما دليل المنع فهو أنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد ، وهو غير جائز .
وأما دليل القبول - فهو أن النسخ لا يكون بخبر الواحد ، بل بالمتواتر [ ص: 542 ] وخبر الواحد معين للناسخ ، لا ناسخ ; لأنه علم أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ بدون خبر الواحد .