[ ص: 549 ] وأجيب بأنا لا نسلم نسخ الصورتين بالسنة ; لأنه يلزم منه نسخ المعلوم بالمظنون ، لأن قوله - عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=926987لا وصية لوارث " ورجم المحصن ، من قبيل الآحاد ، ونسخ المعلوم بالمظنون خلاف المفروض ؛ لأن المفروض أن خبر الواحد الذي هو المظنون لا ينسخ القرآن الذي هو المقطوع .
وهذا الفرض إنما لزم من المدعي بطريق المفهوم ; لأن تقييد الخبر بالمتواتر في المدعي يدل على أنه لا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد .