صفحة جزء
ص - ( مسألة ) الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر .

ومنع الشافعي ، رضي الله عنه .

لنا : ما تقدم .

واستدل بأن " لا وصية لوارث " نسخ الوصية للوالدين والأقربين والرجم للمحصن نسخ الجلد .

وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون ، وهو خلاف الفرض .


ش - اتفق الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر لا بالآحاد .

ومنع الشافعي جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر .

حجة الجمهور ما تقدم ؛ وهو أن القرآن والخبر المتواتر كل منهما من الله ، فلا يمتنع لذاته نسخ أحدهما بالآخر .

[ ص: 548 ] ولا لغيره ; لأن الأصل عدمه .

واستدل على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر بالوقوع ؛ فإن قوله - عليه السلام - : " لا وصية لوارث " نسخ قوله : الوصية للوالدين والأقربين .

ورجم المحصن ثابت بالسنة وقد نسخ الجلد ، وهو ثابت بالقرآن بقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .

[ ص: 549 ] وأجيب بأنا لا نسلم نسخ الصورتين بالسنة ; لأنه يلزم منه نسخ المعلوم بالمظنون ، لأن قوله - عليه السلام : " لا وصية لوارث " ورجم المحصن ، من قبيل الآحاد ، ونسخ المعلوم بالمظنون خلاف المفروض ؛ لأن المفروض أن خبر الواحد الذي هو المظنون لا ينسخ القرآن الذي هو المقطوع .

وهذا الفرض إنما لزم من المدعي بطريق المفهوم ; لأن تقييد الخبر بالمتواتر في المدعي يدل على أنه لا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية