حجة الجمهور أن الإجماع القطعي لو كان منسوخا لكان نسخه بنص قاطع أو بإجماع قاطع أو بغيرهما .
فإن كان بنص قاطع أو إجماع قاطع يلزم أن يكون الأول ، أي المنسوخ خطأ ; لأن القطعي يعارضه .
قيل : والصواب أن يقول : يلزم أن يكون أحدهما ; لأن التقدير أن كل واحد منهما قطعي فتعيين أحدهما بالخطأ ترجيح بلا مرجح .
والجواب عنه أن الأول لما فرض كونه منسوخا لم يلزم ترجيح من غير مرجح عند تعيينه بالخطأ .
[ ص: 554 ] وإن كان نسخ الإجماع القطعي بغيرهما ؛ أي بغير النص القاطع والإجماع القاطع - فأبعد من نسخه بهما ; لأن غير النص القاطع والإجماع القاطع ظني ، وقد علم أن القاطع يقدم على المظنون .
وإنما قيدنا الإجماع بالقطعي لأن قوله : " للعلم بتقديم القاطع " يشعر بأنه أراد بالإجماع : القطعي .