وخالفهم بعض المعتزلة nindex.php?page=showalam&ids=16739وعيسى بن أبان .
حجة الجمهور أن الإجماع إن كان عن نص يكون الناسخ هو النص ، لا الإجماع ، وإن كان الإجماع عن غير نص يكون عن قياس بالضرورة .
فالأول ؛ أي الحكم المنسوخ بالإجماع إن كان قطعيا - يكون الإجماع خطأ ; لأنه لا ينعقد على خلاف القطعي .
وإذا كان خطأ لا يكون ناسخا .
وإن كان الحكم المنسوخ بالإجماع ظنيا فقد زال شرط العمل به ; لأن شرط العمل بالظني رجحانه على معارضه ، ولا يكون [ ص: 556 ] راجحا على معارضه الذي هو سند الإجماع ، وإلا يلزم أن يكون الإجماع خطأ .
وإذا زال شرط وجوب العمل به لم يكن ثابتا .
وإذا لم يكن ثابتا لا يكون منسوخا ; لأن النسخ بعد الثبوت .