ش - اعلم أن القياس المقطوع هو ما يكون حكم أصله والعلة ووجودها في الفرع قطعيا .
والمظنون ما لا يكون كذلك ، بل يكون بعضها قطعيا ، والباقي ظنيا ، أو لا يكون واحد منها قطعيا .
والمختار عند المصنف أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا .
أما الأول - وهو أن القياس المظنون لا يكون ناسخا - فلأن ما قبله ؛ أي ما قبل القياس المظنون ، وهو الذي ينسخ بالقياس المظنون ، إن كان قطعيا - لا يكون القياس المظنون ناسخا له ; لأن المقطوع لا ينسخ بالمظنون .
وإن كان ما قبل القياس المظنون ظنيا تبين بالقياس المظنون زوال شرط العمل به ، وهو رجحانه ; لأن العمل بالمظنون الذي هو قبل القياس المظنون مقيد برجحانه على معارضه ، سواء كان المصيب واحدا أو لا .
وإذا زال شرط العمل به لم يكن ثابتا ، وإذا لم يكن ثابتا لا يكون منسوخا بالقياس المظنون ؛ لأن النسخ بعد الثبوت .
وأما الثاني - وهو أن القياس المظنون لا يكون منسوخا - فلأن ما بعد القياس المظنون قطعيا أو ظنيا تبين زوال شرط العمل بالقياس المظنون ، وهو رجحانه ، كما بينا في الأول ، وإذا زال شرط العمل به لا يكون منسوخا لما مر .