صفحة جزء
ص - ( مسألة ) المختار : يجوز نسخ أصل الفحوى دونه وامتناع نسخ الفحوى دون أصله .

ومنهم من جوزهما .

ومنهم من منعهما .

لنا : أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب .

وبقاء تحريمه يستلزم تحريم الضرب ، وإلا لم يكن معلوما منه .


[ ص: 560 ] ش - اختلف في نسخ الأصل ، مثل تحريم التأفيف ، والفحوى ، مثل تحريم الضرب ، على ثلاثة مذاهب :

الأول - المختار أنه يجوز نسخ أصل الفحوى بدون نسخ الفحوى . ويمتنع نسخ الفحوى دون أصله .

والثاني - أنه يجوز نسخ كل منهما بدون الآخر .

والثالث - أنه يمتنع نسخ كل منهما بدون الآخر .

حجة المذهب المختار أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب ، فيجوز نسخ تحريم التأفيف الذي هو الأصل مع بقاء تحريم الضرب الذي هو الفحوى ، وبقاء تحريم التأفيف يستلزم تحريم الضرب ; لأن بقاء تحريم التأفيف لو لم يكن مستلزما لتحريم الضرب لم يكن تحريم الضرب معلوما من تحريم التأفيف .

والتالي باطل ; لأنه يكون معلوما منه .

وإذا كان بقاء تحريم التأفيف مستلزما لتحريم الضرب امتنع نسخ تحريم الضرب ، الذي هو الفحوى بدون نسخ تحريم التأفيف ، الذي هو الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية