( مثلا ) ورد الأمر أولا باستقبال بيت المقدس ، وورد الناسخ - وهو الأمر باستقبال الكعبة - في المدينة ، فلا يثبت حكم هذا الناسخ في حق أهل اليمن ما لم يبلغه إليهم ، بل هم مأمورون باستقبال بيت المقدس حتى يبلغ الناسخ ( إليهم .
وذهبت الحنفية إلى خلافه .
واحتج المصنف بأنه لو ثبت الناسخ قبل ) تبليغه لأدى إلى وجوب شيء واحد وتحريمه في حالة واحدة .
والتالي باطل .
بيان الملازمة : أنا نقطع بأن المكلف لو ترك الواجب الأول قبل تبليغ الناسخ لأثم بتركه .
فلو كان الناسخ المحرم - مثلا - ثابتا قبل تبليغه يكون ذلك الفعل قبل تبليغ الناسخ واجبا وحراما معا .
وأيضا لو عمل المكلف قبل تبليغ الناسخ إليه بالثاني ، أي بحكم الناسخ عصى بالاتفاق .
فلو كان حكم الناسخ ثابتا قبل تبليغه لم يكن عاصيا بالعمل به .
[ ص: 565 ] وأيضا : لو ثبت حكم الناسخ قبل تبليغ الرسول إلى المكلفين يلزم أن يكون ثابتا قبل تبليغ جبريل إلى الرسول - عليه السلام - إذ لا فرق بين الصورتين .