ونقل عن بعض الأصوليين أن زيادة صلاة على الصلوات الخمس ( نسخ ) ; لقوله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لأنها تجعل ما كان أوسط ، غير أوسط .
وهو باطل ، لأن كونها وسطى أمر حقيقي لا شرعي ، فيكون رفعه ليس بنسخ .
وأما زيادة جزء مشترط كزيادة ركعة في الصلاة ، [ ص: 567 ] أو زيادة شرط كزيادة صفة الإيمان في رقبة الكفارة ، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة ، كما إذا قال : في السائمة زكاة ، ثم قال : في المعلوفة زكاة .
فذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنها ليست بنسخ .
وذهبت الحنفية إلى أنها نسخ .
وقيل : الثالث نسخ ؛ أي الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة نسخ ، وغيرها ليست بنسخ .
وقال عبد الجبار : إن غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شديدا حتى صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبل الزيادة ، كان وجوده كعدمه ، ووجب استئنافه - فإنه يكون نسخا ؛ نحو زيادة ركعة على ركعتي الفجر ، وكزيادة عشرين على حد القذف ، وزيادة تخيير في ثالث بعد التخيير في اثنين ، كما لو خير أولا بين الإعتاق والصيام ، ثم خير بين الإعتاق والصيام والإطعام .
[ ص: 568 ] والمثال الأول صحيح ; لأنه لو أتى بركعتين بعد زيادة ركعة يكون وجودهما كالعدم ، ووجب الاستئناف .
وأما المثالان الأخيران فغير صحيحين ; لأن بعد زيادة عشرين لو أتى بالثمانين لم يكن وجودها كالعدم ، وإنما يلزم أن يضم إليها عشرون .
وأيضا : لو أتى بأحد الأولين بعد التخيير في الثالث لم يكن وجوده كالعدم بل يكفي .
وإن كان المزيد عليه لو فعل على ما كان يفعل قبل الزيادة ، صح فعله واعتد به ، ولم يلزم استئناف فعله ، وإنما يلزم أن يضم إليه غيره - لم تكن الزيادة نسخا ؛ نحو التغريب على الحد ، وزيادة العشرين على حد القاذف .
ولهذا ؛ المثال إنما يكون صحيحا لهذا القسم لا للأول ؛ ولهذا ذكر الإمام في المحصول هذا المثال لهذا القسم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد بينهما ، كزيادة ركعة في الفجر - فنسخ ، وإن لم يتحد مع المزيد عليه لا يكون نسخا ) ، كزيادة عشرين في القذف .
والمختار عند المصنف أن الزيادة إن رفعت بدليل شرعي حكما [ ص: 569 ] شرعيا بعد ثبوته - فنسخ ؛ لأن النسخ حقيقة في رفع حكم شرعي بدليل شرعي .
وما خالفه - وهو أن لا تكون الزيادة حكما شرعيا - أو يكون حكما شرعيا ، ولكن يرفع لا بدليل شرعي - لا يكون نسخا .