[ ص: 575 ] أما إذا نقص من العبادة ما يتوقف صحة العبادة ( عليه كجزء من أجزاء العبادة ) أو شرط من شروطها ، مثل ما إذا نقصت ركعة من الركعات الأربع ، أو نقص وجوب الطهارة - فقد اتفقوا على أنه نسخ للجزء والشرط .
وقال عبد الجبار : نقصان الجزء نسخ للعبادة ، ونقصان الشرط ليس بنسخ للعبادة .
واحتج المصنف على المذهب المختار بأن نقصان جزء العبادة أو شرطها لو كان نسخا لوجوب العبادة لافتقرت العبادة في وجوبها بعد نقصان الجزء أو الشرط إلى دليل ثان .
والتالي باطل ، لأن الإجماع منعقد على أن الباقي لا يفتقر وجوبه إلى دليل ثان .
بيان الملازمة : أن وجوب العبادة الذي كان ثابتا قبل نقصان الجزء أو الشرط قد ارتفع بنقصان الجزء أو الشرط ; لأن التقدير أن [ ص: 576 ] النقصان نسخ للوجوب ، فوجوبها بعد النقصان لا بد له من دليل آخر .
القائلون بأن نقصان الجزء أو الشرط نسخ للعبادة قالوا : قبل نقصان الجزء أو الشرط ثبت تحريم العبادة بغير الشرط وبغير الجزء ، وهذا التحريم لم يكن بالأصل بل بالشرع ، فإذا نقص الجزء أو الشرط ثبت جواز العبادة أو وجوبها بغير الجزء والشرط ، فارتفع التحريم المذكور .
فيكون نقصان الجزء أو الشرط نسخا ؛ لكونه رافعا للتحريم المذكور .
أجاب بأنه لا كلام في نسخ التحريم المذكور ، بل النزاع في نسخ وجوب العبادة بعد نقصان الجزء ، والفرض أنه لم يتجدد وجوب العبادة بعد نقصان الجزء أو الشرط ، لانعقاد الإجماع على عدم احتياج وجوب العبادة إلى دليل ثان .