عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن
النسخ
مسألة المختار جواز نسخ وجوب معرفة الله وتحريم الكفر وغيره
فهرس الكتاب
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني
صفحة
578
جزء
1
2
3
ص - ( مسألة ) المختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر وغيره .
خلافا
للمعتزلة
.
وهي فرع التحسين والتقبيح .
والمختار جواز نسخ جميع التكاليف .
[
ص:
577 ]
خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14847
للغزالي
.
لنا : أحكام كغيرها .
قالوا : لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ .
وأجيب بأنه يعلمها وينقطع التكليف بهما وبغيرهما .
عرض الحاشية
ش - اختلفوا في أنه
هل يجوز نسخ وجوب معرفة الله تعالى وتحريم الكفر وغيره من الظلم والقبائح العقلية أم لا
؟ .
فقال الأصحاب : نعم .
وقالت
المعتزلة
: لا .
وهذه المسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين .
فمن قال بالحسن والقبح العقليين منع جواز نسخ هذه الأمور ; لأن المقتضي للحسن والقبح حينئذ صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع ، فامتنع النسخ لاستحالة الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن .
ومن لم يقل بالحسن والقبح العقليين جوز نسخ هذه الأمور ، لقوله تعالى :
يمحوا الله ما يشاء ويثبت
وقوله تعالى :
ويفعل الله ما يشاء
و
يحكم ما يريد
.
[
ص:
578 ]
واختلف أيضا في جواز
نسخ جميع التكاليف
.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14847
الغزالي
: لا يجوز .
والمختار عند المصنف جوازه .
والدليل عليه أن جميع التكاليف أحكام ، فكما جاز نسخ بعضها جاز نسخ جميعها .
وقال الغزالي بأن المنسوخ لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ ، وهو الله تعالى ، وذلك تكليف فلا يكون جميع التكاليف منسوخا .
أجاب المصنف بأن المكلف يعلم النسخ والناسخ وينقطع التكليف بهما وبغيرهما بعد معرفتهما .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم