ويلزم المصوبة زيادة " في نظر المجتهد " ; لأنه صحيح ، وإن تبين الغلط والرجوع ، بخلاف المخطئة .
وإن أريد الفاسد معه ، قيل : تشبيه .
ش - لما فرغ من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع ، شرع في القياس ، فذكر أولا تعريفه .
والقياس في اللغة : التقدير والمساواة . يقال : قاس النعل بالنعل ، أي حاذاه وساواه .
وإنما قيل في الشرع : قاس عليه ; ليدل على البناء ، فإن انتقال الصلة للتضمين .
[ ص: 6 ] وفي الاصطلاح : هو مساواة فرع لأصل في علة حكمه .
والمراد بالفرع : صورة أريد إلحاقها بالأخرى في الحكم ; لوجود العلة الموجبة للحكم فيها .
وبالأصل : الصورة الملحق بها ، فلا يلزم دور .
والفقهاء يسمون الأصل محل الوفاق ، والفرع محل الخلاف .
وهذا تعريف للقياس الصحيح في نفس الأمر ، ولم يتناول ما هو صحيح في نظر المجتهد ، ولم يكن مطابقا للواقع .
فيلزم المصوبة أن يزيدوا على المذكور زيادة " في نظر المجتهد " ; ليتناول القسم الثاني أيضا ; لأنه صحيح عند المصوبة ، وإن تبين الغلط وهو كون ما توهم أنه علة غير علة في نفس الأمر ، والرجوع عن الحكم .
بخلاف المخطئة ، فإنه لا يلزمهم هذه الزيادة ; لأن هذا التعريف تعريف للقياس الصحيح ، والقسم الثاني غير صحيح عندهم .
وإن أريد تعريف القياس على وجه يشمل الفاسد أيضا ، قيل : تشبيه فرع بأصل في علة حكمه .