صفحة جزء
ص - وأن لا يكون منسوخا ، لزوال اعتبار الجامع .

[ ص: 16 ]
ش - الشرط الثاني : أن لا يكون حكم الأصل منسوخا ; لأن الحكم إنما يتعدى من الأصل إلى الفرع بناء على اعتبار الجامع . فإذا كان حكم الأصل منسوخا ، زال اعتبار الجامع ، فلم يتعد الحكم إلى الفرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية