[ ص: 52 ] ص - وأما العكس ، وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة ، فاشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين ; لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله .
ونعني انتفاء العلم أو الظن ; لأنه لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه .
ش - اختلفوا في أن العلة ، هل هي مشروطة بالعكس أم لا ؟ والعكس : انتفاء الحكم لانتفاء العلة ، واشتراطه مبني على منع تعليل الحكم الواحد بعلتين .
فمن منع تعليل الحكم الواحد بعلتين ، اشترط العكس في العلة ; لأنه حينئذ لا يكون للحكم إلا دليل واحد ، فيلزم انتفاء الحكم عند انتفاء دليله . ونعني بانتفاء الحكم انتفاء العلم أو الظن به ، لأنه لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاء الصانع ، بل انتفاء العلم به .
ومن جوز تعليل الحكم بعلتين ، لم يشترط العكس في العلة ، إذ لا يلزم من انتفاء دليل انتفاء العلم أو الظن بالمدلول لجواز تحقق دليل آخر موجب للعلم أو الظن .