وثالثها : يجوز في العلة المنصوصة ، لا المستنبطة ، وهو مذهب القاضي .
ورابعها : عكسه ، أي يجوز في العلة المستنبطة ، لا المنصوصة .
وخامسها : أنه يجوز ، ولكن لم يقع ، وهو مختار nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين ، واحتج المصنف على المختار عنده بوجهين :
الأول : أنه لو لم يجز تعليل الحكم الواحد بعلل ، كل منها [ ص: 54 ] مستقلة ، لم يقع ، والتالي باطل .
أما الملازمة فظاهرة ; لأن الوقوع دليل الجواز ، وأما بطلان التالي ; فلأن اللمس والبول والغائط والمذي كل منها علة مستقلة للحدث .
وكذلك كل واحد من القتل العمد العدوان والردة علة مستقلة للقتل .
فإن قيل : النزاع في الحكم الواحد ، وفي هاتين الصورتين الأحكام متعددة ; لأن القتل بالردة غير القتل بالقصاص ، فلذلك ينتفي القتل بالردة ، ويبقى الآخر فيما إذا كان القاتل ارتد بعد القتل ، ثم أسلم قبل القصاص ، فإن القتل بالردة انتفى ويبقى القتل بالقصاص ، وبالعكس ، أي ينتفي القتل بالقصاص ويبقى الآخر فيما إذا عفا الولي عن القصاص .
أجيب بأن الحكم واحد ، والتعدد في إضافته إلى العلل المتعددة ، وإضافة الشيء إلى أحد دلائله وعدم إضافته إلى دليل آخر لا يوجب التعدد في الشيء .
ولو كان تعدد إضافة الشيء إلى علله يوجب تعدده ، للزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط ; لتعدد إضافته إلى علله .
الثاني : أنه لو امتنع تعدد العلة ، لامتنع تعدد الأدلة ; لأن [ ص: 55 ] العلل أيضا أدلة لكونها معرفة للأحكام .
والتالي باطل باتفاق ; إذ يجوز أن يكون لمدلول واحد أدلة .