عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن
القياس
أركان القياس الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع
تعليل حكمين بعلة
فهرس الكتاب
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني
صفحة
66
جزء
1
2
3
ص - والمختار : جواز
تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث
،
[
ص:
66 ]
وأما الأمارة فاتفاق .
لنا : لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين .
عرض الحاشية
ش - اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث ، والمختار جوازه .
وقد اتفقوا على جواز تعليل الحكمين بأمارة واحدة ، إذ لا امتناع في نصب أمارة واحدة لحكمين ، كغروب الشمس لجواز الإفطار ، ووجوب صلاة المغرب .
والفرق بين الباعث والأمارة
أن الباعث وصف ضابط لحكمة مقصودة من شرع الحكم ، والأمارة لا تكون كذلك بل تكون معرفة للحكم .
واحتج على المختار بأنه لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين ، كالإسكار المناسب لحرمة الخمر ووجوب الحد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة