والتالي باطل ; لأن تحقق الحكم بدون الباعث محال ، فإن قيل : لم لا يجوز أن تكون العلة هي الأمارة لا الباعثة ، وحينئذ يجوز تأخرها عن حكم الأصل .
أجيب بأنه لو قدر كون العلة أمارة ، يلزم تعريف المعرف بتقدير تأخره ; لأن الأمارة لا فائدة لها إلا تعريف الحكم ، والحكم عرف بالنص ، فيكون تعريفه بالأمارة تعريف المعرف .
وفيه نظر ; لأنه يجوز أن يكون فائدة الأمارة تعريف حكم الفرع ، فلا يكون تعريف المعرف ، والحق أن الأمارة لا يجوز أن تكون علة لما سبق .
مثال : تأخر العلة عن الحكم تعليل ولاية الأب على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون ; لأنه قبل عروض الجنون ثبت الولاية ، فتأخر الجنون الذي هو العلة عن الولاية التي هي [ ص: 69 ] الحكم .