ص - ( مسألة ) الشافعية : حكم الأصل ثابت بالعلة ، والمعنى أنها الباعثة على حكم الأصل .
والحنفية : بالنص ، والمعنى أن النص عرف المعنى ، فلا خلاف في المعنى .
[ ص: 83 ]
ش - ذهبت الشافعية إلى أن حكم الأصل ثابت بالعلة ، على معنى أن العلة هي الباعثة على حكم الأصل .
وذهبت الحنفية إلى أن حكم الأصل ثابت بالنص ، على معنى أن النص معرف لحكم الأصل ، فلا خلاف بينهما في المعنى ; لأن كون العلة باعثة على حكم الأصل لا ينافي كون النص معرفا لحكم الأصل .