ص - فإن كانت شخصية - فشرطها أن لا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا النفي والإثبات ، فيتحد الجزءان بالذات والإضافة ، والجزء والكل ، والقوة والفعل ، والزمان والمكان ، والشرط .
ش - لما ذكر تعريف النقيضين شرع في بيان شرائطهما . فبدأ بشرائط القضية الشخصية لكونها عامة .
فإن كانت القضية شخصية فشرطها في أن يكون نقيضا لشخصية أخرى : أن لا يكون بين الشخصيتين اختلاف في المعنى إلا الاختلاف بالنفي والإثبات .
وإنما قيد الاختلاف بقوله : " في المعنى " ليدخل فيه نحو : هذا إنسان ، هذا ليس ببشر ; فإنهما متناقضان مع اختلافهما بغير النفي والإثبات ، وهو الاختلاف باللفظ .
وإذا اشترط اتحاد الشخصيتين في غير النفي والإثبات ، يجب أن يتحد الجزءان ، أي الموضوع والمحمول بالذات أي بالمعنى . كقولنا : زيد كاتب ، زيد ليس بكاتب . وبالإضافة ، كقولنا : زيد أب لعمرو ، وزيد [ ص: 103 ] ليس بأب لعمرو . وبالجزء والكل ، كقولنا : الزنجي أسود كله ، الزنجي ليس بأسود كله . وكذا الجزء .