منها : أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين ، أو جنس كالشدة في النبيذ ، وكالجناية في قصاص الأطراف على النفس .
ش - لما فرغ من بيان شروط علة الأصل ، شرع في شروط الفرع .
[ ص: 84 ] منها : أن يساوي الفرع في العلة علة الأصل ، أي يكون علة حكم الفرع متساوية لعلة الأصل في الوصف الذي هو مقصود في العلة ، سواء كان ذلك الوصف المقصود عين العلة ، كالشدة المطربة في تحريم الخمر ، فإن علة تحريم النبيذ التي هي الشدة المطربة متساوية لعلة تحريم الخمر التي هي الشدة المطربة ، وعين الشدة المطربة مقصودة .
أو جنسها ، كالجناية في قياس قصاص الأطراف على قصاص النفس ، فإن علة قصاص الأطراف مساوية لعلة قصاص النفس في الجناية التي هي مقصودة ، والجناية جنس علة قصاص النفس ، وإنما اشترط ذلك ; لأن علة الفرع إذا لم تكن مساوية لعلة الأصل في المقصود ، لم يتحقق ما هو العلة في الفرع ، فلا يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع .